النائب سعد الخنفور: تحويل القيادة تحت «المؤثرات» من «جنحة» إلى «جناية»
• تغليظ العقوبة السجن ما لا يقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار
تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون للتعديل على المادة ٣٨ من قانون المرور واعتبار القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية جناية وليست جنحة مع تغليظ العقوبات على مرتكبيها.
وأضاف أن المادة بنصها الحالي لا تعتبر رادعا لمن يقود مركبته تحت تاثير أي مادة تؤثر في قوى الشخص الطبيعية، وعليه أجرينا تعديلا شاملا على المادة المذكورة وأضفنا مادة أخرى وفرقنا بين من يتم ضبطه يقود مركبته تحت تاثير أي مادة تؤثر على قواه وبين من يقود وتسفر قيادته بسبب هذه المادة عن حادث يتسبب في إصابات أو وفاة أشخاص.
ونصت المادة الاولى على (مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية، وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة ثلاث سنوات وفي حالة العودة تكون مدة السحب خمس سنوات.
فيما غلظت المادة المكررة العقوبات على النحو التالي (تغلط العقوبة المشار إليها في المادة السابقة إلى السجن بمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن القيادة تحت حالة تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية حادث أسفر عن وجود إصابات أو قتلى أو تلفيات في المركبات، وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سبع سنوات وفي حالة العودة تكون مدة السحب ١٥ سنة.
واختتم المقترح في مذكرته الايضاحية بقوله وعلى الوزير المختص وضع الضوابط اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على قائدي المركبات في النقاط الأمنية وغيرها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك وضع ضوابط إحالة المتهمين الذين تثبت الاختبارات الأولية وقوعهم تحت تاثير المواد التي تؤثر في قوى الشخص الطبيعة إلى معامل وزارة الصحة لاجراء اختبارات الدم.