فيديو: شرح مشروع “حدم” للإصلاح السياسي الشامل والرد على الأسئلة المتداولة حوله
فيديو: شرح مشروع الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” للإصلاح السياسي الشامل في دولة الكويت والرد على الأسئلة المتداولة حوله .. مع عضو الحركة محمد البليهيس
مشروع الحركة الديمقراطية المدنية – حدم
“التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي”
2013م – 1434هـ
لقد بدأ هذا الجهد المتواضع في بلورة رؤية ومشروع سياسي قابل للتطبيق منذ نشأة الحركة الديمقراطية المدنية ” حدم ” ونشرت خطوطه العريضة منذ 28 فبراير 2012م ، وتمت الإشارة له في العديد من بيانات الحركة وفي مختلف المناسبات وفي أروقة الاجتماعات مع القوى السياسية حتى أصبحت تلك الأسس التي يحويها المشروع محل قبول لدى شريحة كبيرة في الشارع السياسي وقواه الفاعلة ونشطاءه .
ولقد تم تشكيل لجان مختصة في الحركة لصياغة تفاصيل هذا المشروع مع مواكبة الأحداث السياسية وآثراها القانونية التي ترتّبت عليها ، فكان هذا المشروع الذي يقترح تعديل وتنقيح “23″ مادة دستورية ، بالإضافة لإعداد ثلاثة قوانين رئيسية ضرورية ومرتبطة بالإصلاح السياسي ارتباطا مباشرا جاهزة ومعدّة تضمن تطبيقه هي :
– مقترح بقانون ” النظام الانتخابي ” .
– مقترح بقانون ” الأحزاب والهيئات السياسية ”
– مقترح بقانون ” الهيئة المستقلّة لإدارة الانتخابات ”
كما تم مشاورة العديد من الشخصيات العامة والناشطين في الشأن العام الذين يقترب عددهم من مئة شخصية وأخذ ملاحظاتهم في عين الاعتبار وستجد تلك الملاحظات مع التقرير الذي أعددناه حولها مكانها في جلسات الاتفاق على هذا المشروع المهم ، وسنأخذ تلك الملاحظات معنا لنضعها على طاولة الحوار فيما بين القوى السياسية .
أخيرا ، كلنا ثقة بأن هذا المشروع سيتحقق متى ما توفرت لدينا الإرادة والعزيمة والقناعة ، ومتى ما استطعنا أن نتوحد خلف مشروع محدد وهدف واضح ، فإرادة الشعوب فوق كل الإرادات .
تقبّلوا منّا خالص الشكر والتقدير ،،،
الحركة الديمقراطية المدنية – حدم
مشروع الحركة الديمقراطية المدنية ” التعديلات الدستورية و الإصلاح السياسي”
لقد أسدل الستار مؤخرا على فصل آخر من فصول الانتخابات المكررة لتأتي بمجالس نيابية محدودة الأثر عاجزة عن إحداث أي تغييرات حقيقية وجذرية لصالح الشعب والدولة ورغم ذلك كل تلك المجالس لم تكتمل مددها الدستورية طوال تاريخنا السياسي منذ دستور 1962م إلا ثلاث مرات وبقية المجالس جميعها تم تزويره أو حلّه أو إبطاله أو تعليقه كما حدث في سنة 1976م وسنة 1986م حين تم تعليق الدستور والمجيء بمجلس مختلق سمي حينها ” المجلس الوطني” .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية على يقين بأن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي غير مقتنعة بالمرة بهذه الممارسة السياسية ولا تحملها محمل الجد ومع مرور الوقت تأكدت قناعة الشعب الكويتي بعدم جدوى المشاركة في العملية السياسية غير المفيدة ، لكن البعض من هذا الشعب الكريم يغض الطرف مضطرا ومتحملاً التدهور العام في الدولة وعجز وفشل الحكومات المتعاقبة فيشارك في هذه اللعبة السياسية لعدد من الأسباب البعيدة كل البعد عن الإيمان بإمكانية الإصلاح ، فالدافع هنا للمشاركة يكون نتيجة لضغط اجتماعي أو علاقة شخصية أو نادرا لأمل بسيط يكاد يختفي من أثر الإحباط المستمر وعدم تلمّس أي نتائج على أرض الواقع ، و في أحيان كثيرة عدم وجود مشروع بديل يخرجنا من هذا الدوران المستمر في نفس الدائرة والعودة في كل مرة لنقطة الصفر مع مزيد من الخسائر في الثروات والأوقات .
لقد اجتهدنا في الحركة الديمقراطية المدنية على مدى الأشهر الثلاث الماضية لنطرح بين يدي الشعب بجميع فئاته وشرائحه ومنطلقاته ومواقفه السياسية مشروعا سياسيا متكاملا ذو رؤية متفائلة بمستقبل أفضل لوطننا الكويت نصل من خلاله إلى أهداف واضحة تقوم على أسس راسخة ووفق خطوات محددة ومدروسة .
الرؤية والغاية :
– هي أن تكون الكويت دولة ديمقراطية بحق يتم فيها فك ومعالجة هذا المزج الهجين الوحيد من نوعه في العالم ، المخالف لكل الأنظمة الديمقراطية ، و المتمثل في الخلط المخل بين النظامين (الرئاسي / البرلماني) ، وأن نعلن خيارنا بالتوجه الكامل إلى النظام البرلماني .
إن هذه الرؤية هي بالضبط الرغبة الشعبية المتمثلة في مطالبات الكويتيين في سنة 1938م والتي توّجت بالمجلس التشريعي المنتخب والذي كان أحد ركائزه هو أن تختار الأغلبية النيابية رئيس الحكومة وتوافق عليه أي نظام برلماني حقيقي ، وهو ما أكده نوّاب الأمة ووثّقوه في محاضر المجلس التأسيسي لدستور 1962م حيث أجمع نوّاب الأمة المنتخبين على التوجه للنظام البرلماني لولا تحفّظ الأسرة الحاكمة متمثلة بالشيخ سعد العبد الله رحمه الله الذي كان عضوا في لجنة صياغة الدستور ، وتنازل الكويتيون عن رغبتهم سعياً للتوافق وأحساناً للظن في الأسرة على أساس اتفاق يتم بموجبه تنقيح الدستور بعد خمس سنوات من الممارسة السياسية للمزيد من الحريّات والمكتسبات ، ولكن مع للأسف لم تراع الأسرة ولم تقدر ذلك التنازل الشعبي وزوّرت انتخابات سنة 1967م حتى لا يتم تنقيح الدستور ، ولذلك نحن اليوم في الحركة الديمقراطية المدنية نؤكد ونصر بكل عزيمة على تحقيق مطالب الآباء والأجداد المستحقة المنسجمة مع الأسس السليمة للممارسة الديمقراطية المستندة على الحقوق الطبيعية والأساسية لكل الشعوب بأن تحكم نفسها وفق إرادتها واختيارها الحر وتشكل هي حكوماتها التي تمثّلها .
الأهداف :
الهدف الأول : الانتقال للنظام البرلماني الكامل ، وفك الارتباط المخل بين نظامين مختلفين هما النظام الرئاسي والنظام البرلماني .
الهدف الثاني : توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل .
الهدف الثالث :الفصل الحقيقي بين السلطات وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث دون وصاية من أحد .
المنطلقات والأسس والمعايير :
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية حرصنا أشد الحرص على وضع معايير محددة تضع الإطار الموضوعي لمشروعنا السياسي ، تبتعد عن الاختلاف الأيديولوجي والفكري ، تجمع ولا تشتت على أساس المصلحة الوطنية للجميع ، وعليه كانت الأسس والمنطلقات والمعايير لمشروعنا السياسي هي :
أولا : أن تلتزم تلك الإصلاحات السياسية بالإطار الدستوري الذي يلتزم به جميع أطراف المعادلة السياسية ، فكل الإصلاحات السياسية التي يحتويها مشروعنا يجب أن تمر عبر القنوات والمؤسسات الدستورية التي تتيح للشعب حق التغيير السلمي عبر الآلية الديمقراطية .
ثانيا : أن كل التعديلات الدستورية و المشاريع بقوانين التي نطرحها ترتكز على معيار دستوري واضح وصريح هو ” المزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية ” .
ثالثا : أن جميع التعديلات الدستوري و المشاريع بقوانين هي في إطار الإصلاح السياسي فقط لا غير ، فكل موضوع البحث هنا هو الإصلاح السياسي ، بعيدا كل البعد عن أي اختلافات فكرية أو أيديولوجية أو طائفية أو قبلية أو فئوية ، فالهدف جمع الكويتيين على الأسس المشتركة بعيدا عن الفروق في الآراء والتوجهات الخاصة .
الوسائل :
أولا : كل الوسائل التي يجب علينا كشعب الالتزام بها هي وسائل سلمية ومشروعة ، تحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحافظ على السلم الاجتماعي وترفض العنف قولاً وعملاً .
ثانيا : استخدام كل وسائل الضغط السلمي من المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصام، وكل وسائل النشر والإعلام وتوصيل الأفكار ، متحلين بالصبر والعزيمة ووضوح الهدف ، حتى تقتنع السلطة بأن ما نطالب به هو خيار الشعب ورغبته ، وأن تختبر هذه الرغبة الحقيقية عبر آلية ديمقراطية حقيقية عادلة ونزيهة وشفافة ومستقلّة ، ولدينا مثال في الوقت القريب حين رفض أمير البلاد رحيل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد وحل مجلس الأمة وأعلن رفضه صراحة ، عاد واستجاب لإرادة الأمة حين اقتنع بأن هذه رغبة عارمة للشعب الكويتي عبر عنها بكل سلمية وحضارية ، وعليه فإن التحدي هنا علينا نحن الشعب وهو في أن نتخذ كل التدابير السابقة لإقناع السلطة –عموما- بمطالبنا وهي ستصل حتما لتلك القناعة إذا رأت من الشعب ما يقنعها وهذه مسئوليتنا نحن الشعب وليست مسئولية أحد آخر .
ثالثا : التنظيم والتخطيط المدروس المعلن والواضح المستند على أسس علمية معروفة ومجرّبة ، مع صدق العزيمة والإصرار واليقين والإيمان بقدرة الشعب على تحقيق مراده إذا ما صبر وأطال نفسه .
رابعا : عدم الانزعاج والتحسس من تعدد الآراء ووجهات النظر وجعلها محلا وفرصة للنزاع والاختلاف والفرقة ، إننا نثق بأهدافنا وطريقنا وعلى أتم الاستعداد للتعاون والمناقشة وأخذ وجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار والتوافق حولها بمرونة عالية طالما جميعنا ملتزمون بالأسس السليمة للإصلاح السياسي ومتفقون على قاعدة تحقيق ” النظام البرلماني” الكامل ، فإن وصلنا إلى صيغة جامعة مشتركة فهو غاية المطلوب وإن لم نصل فلنتبادل الدعوات للجميع بالتوفيق والسداد طالما يجمعنا كلنا مصلحة الكويت وشعبها.
إن ما سبق أعلاه موجز للرؤية والأهداف والمنطلقات والأسس والمعايير والوسائل والخطوات التي علينا جميعا الالتزام والإيمان بها واحترامها وهي جديرة جدا بأن ترشّد الحراك وتجمع كلمته على رؤية وهدف وغاية ننشدها ومشروع للإصلاح السياسي نتمنى في الحركة الديمقراطية المدنية أن ينال ثقتكم وتأييدكم ودعمكم فيصبح هذا المشروع ليس مشروعا لحركة أو فئة أو طائفة أو قبيلة ، بل هو مشروع وطن وشعب ” مشروع التعديلات الدستورية للإصلاح السياسي ” :
مشروع التعديلات الدستورية و الإصلاح السياسي
المرحلة الأولى : البيئة الانتخابية السليمة
المرحلة الأولى : تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق بيئة سياسية ديمقراطية عادلة تحت إشراف وإدارة مستقلة نزيهة وشفافة ، وبانتهاء هذه المرحلة نكون قد حققنا برلماناً يعكس إرادة الشعب الكويتي الحقيقية ، وفق أسس ديمقراطية سليمة ، على أساس قوائم انتخابية تمثل جماعات سياسية ذات برامج ورؤى ومشاريع واضحة يختار الشعب من بينها ما يحوز على ثقته ، وهذا البرلمان هو البرلمان الكفؤ والمؤهل لإحداث تغييرات دستورية جذرية تنقل الكويت للنظام البرلماني الكامل .
ولإنجاز هذه المرحلة وتحقيق هدفها نحتاج لتوفير أرضية دستورية وتشريعية ضرورية ومهمة تتلخص بالآتي :
أولا : تنقيح المادة “81″ لتلافي إشكالية تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الثلاثاء الموافق 25/9/2012م والقاضي بتعدد الدوائر حيث أن النص الحالي للمادة “81″ من الدستور يقول : ” تحدد الدوائر الانتخابية بقانون ” وجاءت المحكمة الدستورية بتفسيرها لهذه المادة بأنها تفيد “التعدد” حيث قررت المحكمة التالي : ” أن العبارة التي استهل بها النص على أن “تحدد الدوائر…” تنصرف إلى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها، وهذه المحكمة مجردة من الوسائل القضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها ”
لذلك ، وخروجا من هذا الإشكال في التفسير للمادة “81″ ورغبة في إزالة الموانع من توحيد الكويتيين على أساس المواطنة وحرصا على معالجة المشكلات التي نشهدها من تقسيم الدوائر الانتخابية وتفريق الكويتيين مناطق طائفية وقبلية وفئوية نطرح حلاً لتلك الإشكالية يقضي بأن تنقح المادة “81″ من الدستور لتنص على الآتي : ” يحدد النظام الانتخابي بقانون” .
ثانيا : يصاحب ذلك التنقيح للمادة “81″ من الدستور تشريع ثلاثة قوانين ضرورية ورئيسية تتعلق في البيئة الانتخابية ، وقد أعددنا في الحركة الديمقراطية المدنية التشريعات الثلاثة منذ ما يقارب السنة وهي جاهزة للإقرار تماما ، وتلك التشريعات هي :
– مشروع بقانون ” النظام الانتخابي ” : ويقضي إقرار هذا القانون بأن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة ويكون التصويت فيها للقائمة الانتخابية المغلقة .
– مشروع بقانون ” الأحزاب والهيئات السياسية ” : ويقضي إقرار هذا القانون بإشهار الجماعات السياسية وإعطائها الصفة القانونية وتنظيم الحياة السياسية .
– مشروع بقانون “الهيئة المستقلّة لإدارة الانتخابات ” : ويقضي إقرار هذا القانون بأن تتولى هيئة مستقلة الإشراف وإدارة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع وما يتعلق بها من مراقبة وضبط الإنفاق الإعلاني وكشوف الناخبين والقيد الانتخابي وطلبات الترشح وإعداد القوائم الانتخابية وتلقي طلبات إشهار الأحزاب والهيئات السياسية وغيرها من مهام ضرورية تستوجبها العملية الانتخابية .
ثالثا : استكمالا للإصلاح السياسي وبعد توفير بيئة انتخابية سليمة إثر تنقيح للمادة “81″ من الدستور مع ما صاحبها من تشريعات بقوانين تضمن انتخاب برلمان حقيقي يعكس إرادة الأمة ويضمن تمثيلا حقيقياً لها ، تأت الخطوة الضرورية المستحقة قبل إجراء بقية التعديلات الدستورية والمفترض بها أن تنقلنا للنظام البرلماني الكامل وهذه الخطوة في تنقيح المادة “174″ من الدستور لاستحداث آلية الاستفتاء العام وفق النص المنقح الذي يقرر الآتي :
مقترح تنقيح المادة ( 174 ) : ” للأمير أو لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه ، أو بإضافة أحكام جديدة إليه .
فإذا وافق أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، فإذا وافق الأمير و ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على موضوع التنقيح رفع للأمير للمصادقة عليه وإصداره خلال ثلاثون يوماً .
أما إذا رفض الأمير مبدأ التنقيح أو موضوعه دعا الشعب للاستفتاء العام على طلب التنقيح خلال ثلاثين يوما .
ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بحصول طلب التنقيح على نسبة موافقة 60% على الأقل بالنسبة للأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء العام فيصبح التنقيح واجب النفاذ بمجرد مرور ثلاثون يوماَ من تاريخه .
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على التنقيح، فلا يجوز اقتراح ذات التنقيح مره أخرى قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يكون تنقيح المادة ” 4 ” من هذا الدستور إلا بعد موافقة الأمير على مبدأ تنقيحها وموضوعه , و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور وإذا رفض أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض”
خصائص وضمانات تنقيح المادة ( 174 ) :
1- تحقيق مبدأ سيادة الأمة وكونها مصدر السلطات ، وجعل الأمة من خلال ممثليها أو من خلالها مباشرة، صاحبة الكلمة الفصل في أي تنقيح دستوري .
2- يستطلع هذا التنقيح رأي الأسرة من خلال رئيس الدولة ، فإذا وافق رئيس الدولة على التنقيح تكون قد اجتمعت رغبة ممثلي الأمة ورغبة رئيس الدولة ، وإذا كانت لرئيس الدولة وجهة نظر مغايرة عبّر عنها من خلال عدم موافقته على التنقيح أصبح الرجوع للأمة استحقاقا سياسيا لتحسم الخيار بنفسها بين وجهة نظر رئيس الدولة ووجهة نظر ثلثي البرلمان .
3- التنقيح يستوجب ثلثي أعضاء البرلمان ، وهذه الأغلبية يصعب تحققها لفصيل سياسي بشكل منفرد ، مما يجعل الغالب الأعم في أي تعديل دستوري يأتي نتيجة توافق بين تيارين سياسيين فأكثر ، مما يحقق قدرا أكبر من التوازن في التعديل والتمثيل للشعب .
4- التنقيح في حال الرجوع للأمة للاستفتاء عليه يستوجب الحصول على ما نسبته 60% على الأقل من نسبة الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء مما يعني تمثيله لغالبية معتبرة تعكس رغبة الشعب وخياراته .
5- التنقيح يحافظ على الضمانة السياسية للأسرة باستثناء المادة ” 4 ” من الدستور من التنقيح إلا بموافقة الأمير ابتداء على مبدأ التنقيح وموضوعه مما يبدد مخاوفها .
البيئة السياسية التي يتم فيها تنقيح الدستور وإجراء الاستفتاء العام :
إن أي تنقيح لمواد دستورية أو استفتاء عام سيأتي بعد تنقيح المادة “174″ سيكون بعد توفير البيئة الانتخابية التي وفرتها تنقيح المادة “81″ والمشاريع بقوانين الثلاثة المتعلقة في البيئة الانتخابية المذكورة أعلاه ، وتلك الضمانات تجعل من أي تعديل أو تنقيح دستوري عملية خاضعة لإرادة الأمة وتحت طائلة سيادتها ، فالتنقيح والتعديل الدستوري عبر ممثلي الأمة وموافقة رئيس الدولة أو عبر الاستفتاء العام سيكون في ظل برلمان حقيقي يمتلك الخصائص التالية :
– برلمان يعتمد على نظام انتخابي ذو دائرة واحدة ساوت بين المواطنين وعدلت بينهم وأذابت الفروق بين طوائفهم وقبائلهم وفئاتهم ومناطقهم .
– برلمان جاء نتيجة اختيار الشعب ما بين قوائم تحمل مشاريع وأفكار حازت ثقة الشعب متخففة من التصويت على أسس ومعايير غير موضوعية تعتمد على العلاقات الاجتماعية والمعرفة الشخصية .
– برلمان جاء تحت إدارة وإشراف هيئة مستقلة نزيهة وشفافة تضبط العملية الانتخابية وتعالج خللها وتقضي على شوائبها .
– برلمان تتشكل فيه الكتل النيابية على أساس أحزاب وجماعات سياسية معروفة الأشخاص والتمويل والآليات معلنة البرامج والرؤى والتصورات .
المرحلة الثانية : التعديلات الدستورية الضرورية
للانتقال للنظام البرلماني الكامل
بعد إجراء الإصلاحات السياسية المتعلقة باستكمال المرحلة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية للإصلاح السياسي والتي حققنا من خلالها توفير ” البيئة الانتخابية السليمة ” ، نكون قد جهزّنا الأرضية الدستورية والتشريعية للتعديلات الدستورية الضرورية والتي بتحقيقها نكون قد نقلنا الكويت نقلة نوعية نحو نظام سياسي جديد ديمقراطي حقيقي يتمثل بأن تكون الكويت ذات نظام سياسي برلماني كامل .
إن التعديلات الدستورية التي نطرحها في هذه المرحلة هي تعديلات محددة في إطار الإصلاح السياسي لا تتجاوزه لغيره ، وعليه نحن بصدد إجراء تعديلات دستورية تتناول محورين رئيسيين :
الأول : لقد نصّ الدستور في مادته الـ ١٧٥على الآتي الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها, ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة ”.
وبناء على هذه المادة نضع بين يدي الشعب تعديلات دستورية كبرى تحافظ على النظام الأميري للكويت “إمارة دستورية” بحسب المادة الرابعة من الدستور وتنقل بعض صلاحيات الأمير للشعب للمزيد من “ضمانات الحرية والمساواة” كما وجهت المادة الدستورية أعلاه.
ثانيا : وجّهت المذكرة التفسيرية للدستور نحو “شعبية الحكم” و لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة كما جاء في المادة ١٧٥ أعلاه ، وأيضا جاءت الإباحة لتنقيح الدستور بعد مضي خمس سنوات من إقراره بحسب المادة ١٧٤ ولذلك المحور الثاني من التعديلات الدستورية التي نحن بصددها تأتي بحسب هذا التوجيه وهي بالتوجه نحو شعبية الحكم عبر النظامي البرلماني المتكامل الذي تصبح فيه السلطة التنفيذية تعبيرا عن نتيجة عملية انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
والمواد التي نقترح تنقيحها بشكل مجمل هي المواد :
– ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 55 ) ، ( 56 ) ، ( 58 ) ، ( 65 ) ، ( 66 ) ، ( 69 ) ، ( 71 ) ،
( 72 ) ، ( 73 ) ، ( 74 ) ، ( 80 ) ، ( 98 ) ، ( 101 ) ، ( 102 ) ، ( 104 ) ،
( 106 ) ، ( 107 ) ، ( 116 ) ، ( 123 ) .
وبالإضافة للمادتين ( 81 ) و ( 174 ) السالف ذكرهما وشرحهما نكون بصدد ما مجمله (23) مادة دستورية من أصل (183) مادة .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نمد يدنا للجميع للاتفاق على الصيغ التوافقية للإصلاح السياسي طالما ستحقق الديمقراطية الحقيقية التي تضمنها هذا المشروع ، وهذا الجهد المتواضع من قبل إخوانكم وأخواتكم يسعى بكل صدق وإخلاص لوضع خارطة طريق واضحة تتجه نحو أهداف محدد ، وكلنا يقين وثقة بأن الشعب إذا أراد تحقيق غاية ما وتحلى بالصبر والعزيمة سيضطر الجميع لتلبية مراده وتحقيق غايته ، فكل ما علينا هو السعي وبالله التوفيق.
الحركة الديمقراطية المدنية – حدم
مقترح التعديلات الدستورية
( مادة 51 )
الحالية :
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
المعدلة :
السلطة التشريعية يتولّاها مجلس الأمة وفقا للدستور .
( مادة 52 )
الحالية :
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المعدلة :
السلطة التنفيذية يتولاها مجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
( مادة 55 )
الحالية :
” يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه ”
التعديل :
” يتولى الأمير سلطاته وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالدستور .”
( مادة 56 )
الحالية :
“يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ”
التعديل :
“يصادق الأمير على تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد نيل حكومته الثقة من قبل مجلس الأمة ، كما يصادق على تعيين الوزراء ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ”
( مادة 58 )
الحالية :
” رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته ”
التعديل :
” رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام مجلس الأمة عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .”
* ( يتم تعديل رقم المادة لتصبح في الباب الرابع الفصل الرابع)
( مادة 65 )
الحالية :
“للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره”
التعديل :
“يصادق الأمير على القوانين و يصدرها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار .
ويعتبر القانون مصادقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره”
( مادة 66 )
الحالية :
“يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صادق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صادق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه”
المعدلة :
“يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صادق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه، فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صادق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .”
(مادة 69 )
الحالية :
” يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر”
التعديل :
” يعلن الأمير بناء على طلب مقدّم من قبل مجلس الوزراء الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم ، وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة، كل شهرين .”
( مادة 71 )
الحالية :
” إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر ”
التعديل :
” إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لمجلس الوزراء أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية أو متعلقة بالنظام الانتخابي .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .”
( مادة 72 )
الحالية :
” يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ”
التعديل :
” يضع رئيس مجلس الوزراء ، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .”
( تعديل رقم المادة و تكون في الباب الرابع الفصل الرابع )
( مادة 73 )
الحالية :
” يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين ”
التعديل :
” يضع مجلس الوزراء، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والأدوات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .”
* ( تعديل رقم المادة و تكون في الباب الرابع الفصل الرابع )
( مادة 74 )
الحالية :
” يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه ”
التعديل :
” بناء على قرار من مجلس الوزراء يصادق الأمير على تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه ”
( تعديل رقم المادة و تكون في الباب الرابع الفصل الرابع )
( مادة 80 )
الحالية :
” يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب والوزراء أعضاء في مجلس الأمة ”
التعديل :
” يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب والوزراء من ضمن أعضاء مجلس الأمة ”
( مادة 81 )
الحالية :
” تحدد الدوائر الانتخابية بقانون ”
التعديل :
” يحدد النظام الانتخابي بقانون . ”
( مادة 98 )
الحالية :
” تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ”
التعديل :
” تتقدم كل وزارة ببرنامجها إلى مجلس الأمة لتحصل على ثقة أغلبية أعضاءه ، و للمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. ”
( مادة 101 )
الحالية :
” كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة ”
التعديل :
” كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ،
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الحضور . ”
( مادة 102 )
الحالية :
” لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة, ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة ”
التعديل :
” لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به .
ومع ذلك إذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، والأمير في هذه الحالة يعفى رئيس مجلس الوزراء من منصبه ويكّلف القائمة التالية الحاصلة على أكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة المشاركة في الانتخابات العامة ، بتشكيل الحكومة .
وفي حال لم تحقق أي قائمة الأغلبية اللازمة لنيل ثقة البرلمان ، يحل الأمير مجلس الأمة ويدعو لانتخابات برلمانية مبكّرة خلال ستون يوماً . ”
( مادة 104 )
الحالية :
” يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء ”
التعديل :
” يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وتطلعاته الأميرية للعام الجديد.
وللأمير إن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء . ”
( مادة 106 )
الحالية :
“للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ”
المعدلة :
“يؤجل الأمير ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، و ذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ”
( مادة 107 )
الحالية :
” للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل, علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ”
التعديل :
” يحل الأمير مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل بناء على طلب مقدم من مجلس الوزراء ، فإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستون يوما من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ”
( مادة 116 )
الحالية :
” يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ”
التعديل :
“يسمع لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم ، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ”
(مادة 174)
الحالية :
” للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به ”
التعديل :
” للأمير أو لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه ، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
فإذا وافق أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، فإذا وافق الأمير و ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على موضوع التنقيح رفع للأمير للمصادقة عليه وإصداره خلال ثلاثون يوماً .
أما إذا رفض الأمير مبدأ التنقيح أو موضوعه دعا الشعب للاستفتاء العام على طلب التنقيح خلال ثلاثين يوما .
ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بحصول طلب التنقيح على نسبة موافقة 60% على الأقل بالنسبة للأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء العام فيصبح التنقيح واجب النفاذ بمجرد مرور ثلاثون يوماَ من تاريخه .
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على التنقيح، فلا يجوز اقتراح ذات التنقيح مره أخرى قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يكون تنقيح المادة ” 4 ” من هذا الدستور إلا بعد موافقة الأمير على مبدأ تنقيحها وموضوعه , و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور وإذا رفض أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض”
الباب الرابع السلطات
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
(مادة 123)
الحالية :
” يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية ”
التعديل :
” يتألف مجلس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة و يهيمن على مصالح الدولة, ويرسم السياسة العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية .”
مادة مضافة : ( مادة 123 مكرر)
” يكلّف الأمير القائمة الحاصلة على أكبر عدد أصوات صحيحة في الانتخابات العامة لمجلس الأمة بتشكيل الحكومة وعرضها عليه خلال أسبوعين من خطاب التكليف ليصدر مرسوم بتشكيل الحكومة ، ثم تعرض الحكومة برنامجها على مجلس الأمة في أول جلسة ؛ فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة غالبية الأعضاء الحضور، يكلّف الأمير القائمة التالية في ترتيب عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات العامة لمجلس الأمة ، بتشكيل الحكومة وعرضها عليه خلال أسبوعين من خطاب التكليف ليصدر مرسوم بتشكيل الحكومة ، ثم تعرض الحكومة برنامجها على مجلس الأمة في أول جلسة ؛ فإذا لم تحصل أي قائمة على ثقة غالبية الأعضاء الحضور لتشكيل الحكومة ، يحل الأمير مجلس الأمة ، ويدعو لانتخابات مبكّرة لانتخاب مجلس أمة جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، و ذلك بالاستثناء من حكم المادة (107) من هذا الدستور.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعون يومًا ”
تمّ المقترح للتعديلات الدستورية ،،،