«الداخلية»: فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من يوم غد الإثنين
أصدرت وزار الداخلية بياناً بشأن فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الأمة 2024.
وقالت الوزارة إنه استناداً للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1677) الصادر اليوم الأحد.
أعلنت إدارة شؤون الانتخابات عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من يوم غد الاثنين ولمدة (10 أيام متتالية)، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 13 الجاري.
ودعت الداخلية في بيانها كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين الكرام مراعاة التالي:
أولاً: شروط الـترشـيح:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2 – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.
3 – أن يكون اسمه مُدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
4 – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
6 – ألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُرد إليه اعتباره.
ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أُعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.
يدفع طالب الترشيح مبلغ (50 د.ك) كتأمين وذلك بمقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقداً ويمنح إيصالاً يفيد السداد، ويخُصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، اذا عدل المرشح عن الترشيح أو اذا لم يحز في الانتخابات عُشر الأصوات الصحيحة التي أُعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقاً به ايصال دفع هذا التأمين.
تُرفق نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين بطلب الترشيح.
يستلم المرشح إيصالاً يفيد تقديمه طلب الترشيح.
يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف الخميس الموافق 28 الجاري.
رابعاً: من يريد ترشيح نفسه من الفئات التالية:
1 – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
3 – على من يريد ترشيح نفسه من العسكريين – منتسبي القوات المسلحة والشرطة – أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.