فيديو: المراقبين الماليين: لوقف الهدر وحفاظاً على المال العام لابد من إقرار قانون جهاز المراقبين الماليين

https://youtu.be/8xlOOJY3zCc

6-12-2013 – تقدم مجموعة من أعضاء المجلس بإقتراح بقانون بانشاء جهاز المراقبين الماليين ونصت مواده على ما يلي:

الفصل الاول – تعاريف

مادة 1: لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والكلمات والعبارات الواردة ادناه اينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون.

رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين.

اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين.

المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين.

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والجهات التابعة لها، والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة والشركات التابعة لها.

الفصل الثاني – انشاء وتشكيل واهداف الجهاز

مادة 2: ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء يسمى جهاز المراقبين الماليين ويكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

مادة 3: يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير ويكون له نائب بدرجة وكيل وزارة ورؤساء قطاعات بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر مرسوم بتعيينهم، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الاداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه.

مادة 4: لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبه أو رؤساء القطاعات أثناء تولي مناصبهم ان:

1- يتولى أي وظيفة أخرى.

2- يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو احدى الشخصيات المعنوية العامة ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

3- يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات.

4- يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس ادارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية.

5- أن يتقاضى أي مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.

مادة 5: يشكل بالجهاز لجنة عليا تتألف من:

1- رئيس الجهاز رئيسا.

2- نائب الرئيس ورؤساء القطاعات أعضاء.

3- ثلاثة من مدراء الادارات أعضاء ويسمون بقرار من رئيس الجهاز.

ويقوم بأمانة السر أحد المراقبين الماليين ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة العليا بحد أدنى مرتين بالسنة الميلادية، بناء على دعوة من رئيس الجهاز ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وأغلبية الاعضاء وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادة 6: يمارس الجهاز دوره الرقابي والذي يستهدف بوجه عام:

1- تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون.

2- ضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها.

3- التأكد من مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.

4- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالاجراءات المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

5- تطوير العمل بالشؤون المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة.

6- معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي ومتابعة تحصيل الايرادات في المالية العامة، ويؤدي الجهاز مهامه واختصاصاته باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونه بأي صورة كانت.

الفصل الثالث – نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات

مادة 7: تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ويجوز لمجلس الوزراء تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهات أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.

مادة 8: لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التفتيش أو التحقق أو للدراسة والاستقصاء، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته وتقدم نتائج أعماله إليه.

مادة 9: لرئيس الجهاز تكليف العاملين الفنيين بالجهاز القيام بزيارات تفتيشية دورية على البعثات التمثيلية والمكاتب الفنية التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الخارج، واعداد التقارير الرقابية عنها لكافة الجوانب الادارية والمالية، وتجوز المشاركة في الرقابة والتدقيق على حسابات الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية التي تساهم بها دولة الكويت.

مادة 10: يعد رئيس الجهاز تقريرا سنويا عن أعمال وأداء الجهاز ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المعنية بهذا التقرير.

مادة 11: يعين مراقبون ماليون في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للقيام بأعمال الرقابة المالية وفقا لاختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يجوز اسناد هذه الأعمال أو الاختصاصات لغيرهم.

مادة 12: تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:

1- الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادات ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.

2- التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية، والنظم واللوائح الخاصة بالجهة، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كل المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.

3- التوقيع على الحساب الختامي وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية وابداء الرأى قبل تقديمه إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص.

4- التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا للوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند اقفال حسابات السنة المالية.

5- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية والقرارات والتعاميم واللوائح المالية الصادرة والمنظمة للعمل ومدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة للجهات المصدرة لتلك التعاميم والقرارات واللوائح ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

6- يكون للمراقبين الماليين حق التوقيع الثاني على وسائل الدفع المختلفة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ هذا الاختصاص.

7- الاشتراك في لجنة اعداد مشروع ميزانية الجهة التي يعمل بها.

8- حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها وابداء الرأي والملاحظات.

9- الاطلاع على جميع العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية أو لجنة اختيار البيوت الاستشارية أو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وعقود المزايدات قبل ابرامها، للتحقق من صحة الاجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات.

10- التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حال مخالفتهم لشروط العقد، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين بعد التحقق من ان قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها.

11 – دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.

12- التحقق من تحصيل وتوريد الايرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية.

13- الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها واعتمادها.

14- مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.

15- دراسة جميع المستندات الخاصة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

16- متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة واجراءات تلافي ملاحظاتها.

17- إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة ومواطن الهدر في الانفاق العام.

18- الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعم المقدمة من قبل أفراد وجهات خارجية أو محلية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.

19- الاشتراك مع الجهة التي يراقب عليها في بحث الحوادث والتحقيقات التي يترتب عليها خسارة مادية أو مخالفة مالية للنظر فيما إذا كان يترتب على المسؤول عن تلك الخسائر تحمل قيمتها ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز.

مادة 13 : يحظر على المراقبين الماليين الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو إذا كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص أو كان الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد الميزانية أو لعدم كفايته أو إذا كان الصرف مخالفا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها.

مادة 14 : على المراقبين الماليين الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة.

مادة 15 : على المراقب المالي ان يتأكد من أن أوامر الصرف أو التسوية قد صدرت من رئيس الجهة أو من ينيبه وفقا للقوانين والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان اسباب الامتناع كتابة، فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فإذا أقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي كان بها وإلا وجب تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الجهة مع اخطار رئيس الجهاز بذلك، كما تسري أحكام هذه المادة على حالات الامتناع الأخرى.

الفصل الرابع – الهيكل التنظيمي والمرتبات والبدلات والمزايا

مادة 16 : يتألف الجهاز من قطاعات وإدارات ومراقبات وأقسام، ومكاتب رقابية موزعة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

مادة 17 : يصدر جدول درجات ومرتبات وبدلات ومزايا العاملين بالجهاز بموجب كادر خاص يعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا بالجهاز، وتختص اللجنة العليا بمراجعته كل أربع سنوات، على ألا يقل في جميع الأحوال عما يسري على العاملين بديوان المحاسبة من جدول درجات ومرتبات ومزايا وحوافز.

مادة 18 : يمنح العاملون الكويتيون في الجهاز ممن لديهم خدمة بالدولة لا تقل عن 30 سنة منها 15 سنة خدمة بالجهاز مكافأة نهاية خدمة تكون بقيمة المرتب الاجمالي الأخير مضروبا في 24 شهرا.

مادة 19 : يشترط لإشغال وظيفة رئيس قطاع أو مدير إدارة بالجهاز أن يكون حاصلا على أعلى مسمى فني من مسميات المراقبين الماليين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20 : يكون تحديد جهة عمل المراقبين الماليين بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا.

مادة 21 : يشترط فيمن يشغل وظيفة مراقب مالي إضافة إلى الشروط التي سترد باللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في تخصص رئيس بالمحاسبة من جامعة معترف فيها.

3- ألا يكون قد صدر بحقه جرم مخل بالشرف والأمانة.

الفصل الخامس – احكام عامة

مادة 22 : يعاقب تأديبيا كل من يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا مخلا بشرف الوظيفة وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر عند الاقتضاء وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بالتأديب ومحاكمة العاملين.

مادة 23 : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان تجيب الجهة الحكومية اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف وعلى مسؤولي الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغهم بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير.

مادة 24 : تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها سرية، وأن يجري التداول بها على هذا الأساس.

مادة 25 : تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد وخصم واثبات أي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي له من قبل المراقبين الماليين.

مادة 26 : يحظر على المراقبين الماليين تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية، ويسري ذلك على باقي العاملين بالجهاز.

مادة 27 : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة هذا الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الكاملة الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم اجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل وفقا لأحكام القانون.

مادة 28 : يعامل المراقبون الماليون معاملة مدراء الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقة بها.

مادة 29: يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.

مادة 30: تحدد اللائحة التنفيذية اي اختصاصات اخرى للمراقبين الماليين في ضوء مسؤولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون، كما تحدد تلك اللائحة آلية تنفيذ الاختصاصات الواردة بالمادة رقم 12 بحسب طبيعة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

مادة 31: يصدر رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا اللوائح والنظم التي تنظم العمل في الجهاز فيما لم يرد ذكره ضمن مواد هذا القانون وبما لا يتعارض مع نصوصه.

مادة 32: ينقل جميع العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية للعمل بالجهاز.

مادة 33: تسري على العاملين في الجهاز احكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 34: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح اللجنة العليا وموافقة رئيس الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل باختصاصات المراقبين الماليين الصادر بشأنها قرارات منظمة لها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 35: يلغى كل حكم ورد في قانون آخر يخالف احكام هذا القانون.

مادة 36: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق