فيديو: الوزير يعقوب الصانع لعبدالصمد وخليل الصالح: أستغرب حساسيتكم من إقرار قانون ينظم حملات الحج والعمرة
– الفيديو الأول:
– الفيديو الثاني:
وافق المجلس في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 في شان تنظيم حملات الحج والعمرة في مداولته الاولى. وتنص المادة الاولى من القانون بعد تعديلها كما انتهت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية على “ان تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية”.
وذكرت المادة الاولى ان اللجنة “تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى”.
ونصت المادة الثانية على ان “تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم الاجراءات المتعلقة بالتراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم تسيير هذه الحملات” .
واشارت المادة نفسها الى “وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجة الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين”.
ونصت المادة الثالثة على انه “لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والظوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة”.
وتضمنت المادة الرابعة ان “يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التامين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا للائحة المنظمة لذلك” فيما نصت المادة التاسعة على ان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يخالف احكام المادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة العاشرة على ان يكون لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضراللازمة لذلك واحالتها الى جهة التحقيق.
من جهة اخرى وافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في القرار الشفوي للوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بوزارة الاعلام إيقاف احد الاعلاميين مقدمي البرامج على اثر ابداء رأيه في اخفاقات المنتخب الكويت لكرة القدم في بطولة الخليج الاخيرة.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل البت بالاقتراح النيابي بشأن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على صحة ما ينسب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وادارتها المختصة من انتهاكات صارخة ضد الانسانية تمارس بحق ابناء دور الحضانة العائلية لمدة اسبوعين وفقا للمادة (76) من اللائحة الداخلية للمجلس.