فيديو: د.عبيد الوسمي: النص القانوني للتجريم يجب أن يكون مُحدداً وواضحاً.. | نواب يقترحون قانون الغمز واللمز

* فيديو د.عبيد الوسمي عن فلسفة التجريم: النص القانوني يجب أن يكون محدداً وواضحاً..

 httpv://www.youtube.com/watch?v=bhqLRrMVf68&sns=em

رابط

* مجموعة من نواب مجلس مرسوم الضرورة يتقدمون بإقتراح بقانون لتغليظ عقوبات المسيئين لسمو الأمير “متضمنة الغمز واللمز عبر موقع التويتر”

خبر تقديم النواب للإقتراح:

رابط

وعلق الدكتور الوسمي على هذا الإقتراح بالتالي:

Picture1

نص الإقتراح المقدم من نواب مجلس مرسوم الضرورة:

تقدم كل من (عبدالحميد دشتي – نواف الفزيع – نبيل الفضل – يعقوب الصانع – مبارك النجادة – محمد البراك) باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ونصت مادته الاولى على ان يعدل نص المادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه ليكون نصها كالاتي:  (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او التلميح او الغمز او اللمز او بأي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الالكترونية المختلفة في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة، ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجرائم).

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بالآتي: نصت المادة 54 من الدستور على ان: (الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس) وتطبيقا لما قرره الدستور بشأن صون ذات الامير وحقوقه وسلطاته فإن المشرع الجزائي قد قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يطعن في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة.   وبالرغم من تلك العقوبة الا انه يلاحظ في الآونة الاخيرة استمراء بعض الناس في ارتكاب الجرائم المنوه عنها، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل واخصها الوسائل الالكترونية كالمدونات ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

لذلك فإن التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات الى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، خاصة ان العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقض بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك انه يجوز للمحكمة المختصة ان تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة وحتى خمس سنوات، اما في التعديل المقترح فإن عقوبة الحبس اصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، هذا بالاضافة الى ان التعديل المقترح على المادة 25 المشار اليه قضى بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة الى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة 25 المنوه عنها.

كما تجدر الاشارة الى ان التعديل تضمن الاساليب الملتوية التي يستخدمها الافراد في الطعن في حقوق الامير وسلطته او العيب في ذات الامير او التطاول على مسند الامارة، كالتلميح والغمز واللمز، حيث يخضع تفسير هذه التلميحات والغمز واللمز لمحكمة الجنايات المختصة تحت رقابة محكمة التمييز، كما ان العيب في ذات الامير يشمل جميع صور العيب ومنها اهانة الذات الاميرية.

وايضا ادخل في التعديل اذا ارتكبت الجرائم المنوه عنها في المادة 25 في الوسائل الالكترونية ومنها على سبيل المثال المدونات والمواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعية (التويتر)، والرسائل المستخدمة في اجهزة الهاتف النقال وغيرها.

وبناء على هذه الايضاحات فقد كان من الضروري ان تعدل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه في اقتراح التعديل المقدم.

المصدر

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

cheap silagra http://www.topdrugscanadian.com/buy-silagra-online/